يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على كامل الأرض المستغلة كملاعب لمدرسة مغاغة الثانوية بنين الكائنة بدائرة بندر مغاغة لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 264
- Année
- 2020
- Autorité émettrice
- محافظ المنيا
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-170
