قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية دراجيل، مركز الشهداء، محافظة المنوفية، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار N° 2276 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري