قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور الفردوس بمحافظة القاهرة في المسافة من ميدان تاكي بشارع الفردوس وحتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوي.

قرار N° 1429 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري