قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع الأربعين بناحية حي بولاق الدكرور – مدينة الجيزة بمحافظة الجيزة.

قرار N° 64 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري