قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية، الكائنة بمدينة قوص – مركز قوص بمحافظة قنا.

قرار N° 192 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري