قرار

تخصص مساحة 1227.84 فدان تقريبًا ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان لغرض المنفعة العامة بدون مقابل لاستخدامها في إقامة مدفن صحي.

قرار N° 648 de 2020 رئيس الجمهورية ساري