قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات في المسافة من الرياح الناصري بدءًا من كم 2.500 حتى كم 19.500 بنطاق محافظة المنوفية، بطول 17 كم.

قرار N° 1736 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري