تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالمذكرات الرسمية المرفقة بكتاب مديرية المساحة بأسيوط التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2120 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- وزير النقل
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-324
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)