قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف الرسمي المرفق بكتاب مديرية المساحة بالجيزة التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي من أعمال المنفعة العامة.

قرار N° 747 de 2021 وزير النقل ساري