قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كباري علوية في نطاق شارع محمد أنور السادات ترسا( )سابًقا في المنطقة المحصورة من شارع عثمان محرم شرًقا حتي شارع ترعة المريوطية غرًبا بإجمالي مسطح حوالي 10990 م 2، وتوسعة بعض الشوارع وفتح محاور مرورية بنطاق حي الطالبية في المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع ترسا مع شارع المحوالت لاًًشما وحتي شارع الثالثيني جنوًبا بإجمالي مسطح حوالي 982 م 2،

قرار N° 136 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ملغي

Attention : ce document a été abrogé et son texte n'est plus en vigueur.