قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي (مدينة النجوم) بناحية زنين – بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والواقعة بحوض الماية نمرة (1) بمسطح (2 قيراط، 4.50 سهم) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار N° 666 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ملغي

Attention : ce document a été abrogé et son texte n'est plus en vigueur.