قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكيـة األراضى والعقـارات الكــائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع األهرام شماال حتى شارع أبو الهول جنوبا ومن محور المنصورية شرقا حتى حدود المنطقة األثرية غربا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة.

قرار N° 3503 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري