يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق /القـاهرة االسـماعيلية الزراعي في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبري حتي طريق الإسماعيلية / الزقازيق بطول )62( كيلو مترا، في نطاق محافظتي القليوبية والشرقية.
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-309
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)