قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المرحلة األولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى بطول 7 كيلو متر فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة.

قرار N° 3031 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري