يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين اصدار القرار الالزم بتقرير صفة المنفعة العامة واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر أيهما أقرب – على األراضى الالزمة لتنفيذ محطات وتوسعات محطات معالجة الصرف الصحى بنواحى مركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 235
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- محافظ البحيرة
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-282
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)