يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق /القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول )160( كيلو مترا فى نطاق محافظات الجيزة( – المنوفية – -البحيرة الإسكندرية ).
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-243
