قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق /القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول )160( كيلو مترا فى نطاق محافظات الجيزة( – المنوفية – -البحيرة الإسكندرية ).

قرار N° 3029 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري