يعتبر من أعمال المنفعة العــامة مشروع نـزع ملكيـة األراضى الكـائنة فى نطــاق مسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق الالزمة لحرم الطريق، واألراضى الكائنة فى نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة الالزمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-291
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)