يضاف الى أعمال المنفعــة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجــلـس الــوزراء رقم 1956 لسنة 2014 المشار اليه بعض مسطحات األراضى الالزمة لتنفيذ مشروع انشاء المرحلة األولى من الخط الرابع لمترو األنفاق فى نطاق محافظة الجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية والكشف المرفقين.
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-297
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)