يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتي ميت غمر في نطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 6
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-234
