قرار

يعتبر من أعمال المنفعـة العامة مشروع تنفيذ الطــريق البـطيء المالصق لمحور /روكسي( رمسيس ) خلف األمانة العامة لوزارة الدفاع بمسار( خط مترو مصر الجديدة سابقا )، في نطاق محافظة القاهرة.

قرار N° 1870 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري