قرار

يضاف الى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 المشار اليه بعض مسطحات األراضى والعقارات فى نطاق محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية الالزمة لتنفيذ مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع ( السخنة – العاصمة االدارية – العلمين – )مطروح فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية المرفقة.

قرار N° 3300 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري