يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ مشروع المرحلة األولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكة حديد أبو قير – اإلسكندرية فى المسافة من أبو قير شرًقا حتى محطة مصر بمحافظة اإلسكندرية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية.المرفقة
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-273
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)