قرار

يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ مشروع المرحلة األولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكة حديد أبو قير – اإلسكندرية فى المسافة من أبو قير شرًقا حتى محطة مصر بمحافظة اإلسكندرية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية.المرفقة

قرار N° 3301 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري