قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة )1(، بالرقم التعريفى )1702180(، والكائن على كامل القطعة رقم )61( بحوض قطعة نوار نمرة )9( – زمام زاوية جروان – مركز الباجور – محافظة المنوفية، بمساحة مقدارها 21( 741٫ م )2 بعد االرتداد طبقا لكشوف العرض.

قرار N° 3299 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري