قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير تقاطع شارع عبد الحميد بدوي مع طريق األوتوستراد تطوير( طريق محيط )الشيراتون، في نطاق محافظة القاهرة.

قرار N° 2182 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري