يضاف الى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 المشار اليه بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة االدارية ومونوريل السادس من أكتوبر فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية وكروت الوصف والكشوف المرفقة.
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-296
