يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مسار محور جيهان السادات محور( الفردوس )سابقا في المسافة من ميدان تاكي حتي شارع أحمد لطفي السيد بمحافظة القاهرة، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطي االجمالي المرفقين.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 45
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-278
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)