يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع االمتداد الشرقي لطريق جنيفة حتي معدية الشط بطول 28 كيلو متر شامال تنفيذ عدد )2( كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة، والواقع بنطاق محافظة السويس.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 45
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-279
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)