قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة الطريق المؤدى الى موقع محطة معالجة الصرف الصحى لقرية السنباط بناحية السنباط ومنشأة فتيح – مركز الفيوم – محافظة الفيوم، والواقع بأحواض المطبش نمرة )27(، والسبعة نمرة )13(، ومنبار نمرة )10( قسم أول، بمسطح 15( ط، 2 )س، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

قرار N° 3032 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2021
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-280
⬇ Document original (PDF)

Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.

⬇ Document original (PDF)

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique