يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة الطريق المؤدى الى موقع محطة معالجة الصرف الصحى لقرية السنباط بناحية السنباط ومنشأة فتيح – مركز الفيوم – محافظة الفيوم، والواقع بأحواض المطبش نمرة )27(، والسبعة نمرة )13(، ومنبار نمرة )10( قسم أول، بمسطح 15( ط، 2 )س، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-280
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)