قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشـاء )68( بـرج بمـدينة الــوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قرار N° 2 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري