قرار

تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء بوابة رسوم جديدة على طريق القاهرة / السويس فى نطاق محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

قرار وزير النقل Publié le 29/01/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير النقل
Date de publication
29/01/2024
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-582
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء بوابة رسوم جديدة على طريق القاهرة/السويس.

Texte du documentالوقائع المصرية · 29/01/2024

وزارة النقل
قرار رقم 716 لسنة 2023
صادر فى 8/12/2023
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء بوابة رسوم جديدة على طريق القاهرة / السويس فى نطاق محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء بوابة رسوم جديدة على طريق القاهرة / السويس فى نطاق محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة .
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص .
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

Partager

← Retour à la base juridique