قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية وعددها (7) كشوف بالمسطحات التي تم العرض والنشر لها، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3962 لسنة 2023 بشأن توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

قرار وزير النقل Publié le 05/08/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير النقل
Date de publication
05/08/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1134
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية اللازمة لتوسعة كوبري الشموت العلوي بالقليوبية بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

Texte du documentالوقائع المصرية · 05/08/2026

الوقائع المصرية – العدد 169 (تابع) في 5 أغسطس سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 452 لسنة 2026 صادر في 23/7/2026
وزير النقل
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3962 لسنة 2023 باعتبار مشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية وعددها 7 كشوف بالمسطحات التي تم العرض والنشر لها والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها للمنفعة العامة.
(المادة الثانية) ينشر القرار في الوقائع المصرية ويودع بمكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Partager

← Retour à la base juridique