قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بميت حلفا – مركز قليوب – محافظة القليوبية، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 22/01/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
22/01/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1135
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تجديد صفة المنفعة العامة لمحطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بميت حلفا في القليوبية والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 22/01/2026

الجريدة الرسمية – العدد 4 في 22 يناير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 673 لسنة 2014 باعتبار مشروع إقامة محطتي رفع للصرف الصحي بميت حلفا من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بميت حلفا – مركز قليوب – محافظة القليوبية، بالمساحات المحددة بالقرار، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمرفقات.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب سنة 1447هـ (الموافق 4 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.

Partager

← Retour à la base juridique