قرار

تنزع ملكية قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار وزير التنمية المحلية والبيئة Publié le 23/08/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية والبيئة
Date de publication
23/08/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1136
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية قطعة أرض رقم 6021 بالمقطم مساحتها نحو 3.9 فدان لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وإقامة حديقة ومحطة محولات وساحة انتظار ومسجد.

Texte du documentالوقائع المصرية · 23/08/2026

الوقائع المصرية – العدد 184 في 23 أغسطس سنة 2026
وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 462 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2025 بشأن قطعة الأرض رقم 6021 من المربع 3 تقسيم المقطم بحي المقطم بمحافظة القاهرة بمساحة نحو 3.9 فدان لصالح أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره، ويتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.
وتتضمن المذكرة الإيضاحية تقدير تعويضات إجمالية قدرها 355624456 جنيهًا.

Partager

← Retour à la base juridique