قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار وزير التنمية المحلية والبيئة Publié le 25/08/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية والبيئة
Date de publication
25/08/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1142
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للمحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كم في الجيزة، مع تقدير تعويضات بنحو 540 مليون جنيه.

Texte du documentالوقائع المصرية · 25/08/2026

الوقائع المصرية – العدد 186 في 25 أغسطس سنة 2026
وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 489 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كم في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.
وتتضمن المذكرة تقدير التعويضات بنحو 540 مليون جنيه.

Partager

← Retour à la base juridique