قرار

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار N° 104 de 2026 وزير التنمية المحلية والبيئة Publié le 28/03/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2026
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية والبيئة
Date de publication
28/03/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1067
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقارات والأراضي المرتبطة بمشروع إنشاء المحور الموازي لشارع 9 وسوق تجاري بالمقطم تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 4376 لسنة 2023.

Texte du documentالوقائع المصرية · 28/03/2026

الوقائع المصرية – العدد 68 في 28 مارس سنة 2026
وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 104 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (49) بتاريخ 7/12/2023 الصادر باعتبار مشروع إنشاء المحور الموازي لشارع (9) وسوق تجاري بمنطقة المقطم وذلك لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية لقرار وزير التنمية المحلية والبيئة رقم 104 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023. تشرح المذكرة طلب محافظة القاهرة استصدار القرار الوزاري لعدم استكمال بعض الملاك نماذج نقل الملكية، والأساس القانوني للإيداع بالشهر العقاري وتقدير التعويضات، وتنتهي بإعداد مشروع القرار.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.

Partager

← Retour à la base juridique