قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار الواردة من مديرية المساحة بالجيزة لقريتي أبو غالب والحاجر في نطاق محافظة الجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3481 لسنة 2023.

قرار وزير النقل Publié le 09/05/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير النقل
Date de publication
09/05/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1113
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية في قريتي أبو غالب والحاجر بالجيزة اللازمة للمرحلة الثانية من محور أبو غالب والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

Texte du documentالوقائع المصرية · 09/05/2026

الوقائع المصرية – العدد 101 (تابع) في 9 مايو سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 239 لسنة 2026 صادر في 20/4/2026
وزير النقل
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3481 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من محور أبو غالب لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي/الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري في نطاق محافظتي الجيزة والمنوفية من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار الواردة من مديرية المساحة بالجيزة لقريتي أبو غالب والحاجر في نطاق محافظة الجيزة والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3481 لسنة 2023.
(المادة الثانية) على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Partager

← Retour à la base juridique