Base de données juridique
Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الكنيسة – حي الطالبية – محافظة الجيزة، الواقع بالقطعة رقم (24) بحوض بحر الجمسة نمرة (2)، بمسطح (3) قراريط و(11) سهمًا تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
اعتبار أرض محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الكنيسة بالطالبية في الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأرض اللازمة.
يعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقًا للقواعد المرفقة.
إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض لأصحاب المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز عن القيود الناتجة عن حظر الهدم أو الإضافة، مع تحديد إجراءات…
تُستبدل عبارة: «بمساحة مقدارها 1246٫69م2 تقريبًا قبل الارتداد ، و1237٫63م2 تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة: «بمساحة مقدارها 1237٫63م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025 المشار إليه .
تصحيح بيان مساحة مدرسة الشهيد صبحي الابتدائية في قرار 499 لسنة 2025 لتصبح 1246.69م2 قبل الارتداد و1237.63م2 بعده، مع استبدال المرفقات.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة 5763.67م2 كائنة بشارع 15 مايو (الشارع الجديد) – مدينة السلام (حوض كاتب غريب نمرة 21) حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والمتداخلة في مسار الشارع التخطيطي بجوار معهد زوسر امتداد شارع الصرف الصحي.
نزع ملكية مساحة 5763.67 م² بحي شرق شبرا الخيمة والمتداخلة مع مسار شارع تخطيطي ضمن المخطط العام والاستراتيجي والتفصيلي للمدينة.
تُستبدل عبارة «بمساحة مقدارها 1246.69م2 تقريبًا قبل الارتداد، و1237.63م2 تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة «بمساحة مقدارها 1237.63م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025.
استدراك قرار المنفعة العامة رقم 499 لسنة 2025 الخاص بمدرسة الشهيد صبحي الابتدائية بالمنوفية، بتعديل المساحة الواردة في المادة الأولى واستبدال المرفقات المرتبطة بالقرار.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور المحمودية بمركزي (دمنهور – أبو حمص) بطول 56 كم من جانبي الممر المائي بنطاق محافظة البحيرة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير محور المحمودية في دمنهور وأبو حمص بالبحيرة بطول 56 كم والاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا.
تجديد صفة المنفعة العامة لمحور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بالمنيا لاستكمال صرف تعويضات نزع الملكية في النواحي المتبقية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين – المعمورة – محافظة الإسكندرية، الواقع بحوض اللومانية نمرة (3) فصل ثان قسم أول اللومانية، بمسطح مقداره (67) فدانًا و(9) قراريط و(7.72) سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
إعادة تقرير صفة المنفعة العامة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالزياتين–المعمورة في الإسكندرية قبل انتهاء القرار السابق لاستكمال الإجراءات.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات)، بالرقم التعريفي (1601836)، الكائن بحوض قصالي النقر وعبده النصراني نمرة (14) أول، وحوض داير الناحية نمرة (32) ناحية سمنود – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة مقدارها (1321.65م2) تقريبًا.
نزع ملكية أرض مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية بنات بسمنود في الغربية بمساحة نحو 1321.65 م² لصالح العملية التعليمية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) في المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كم في نطاق محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر بمساره ومرافقه وجميع منشآته.
تجديد وتوسيع صفة المنفعة العامة للجزء من الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بين 6 أكتوبر والأقصر، مع الاستيلاء المباشر وإنهاء تخصيص أراضي الجهات الحكومية…
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي عزبة المشارقة بناحية المنصورية – محافظة الجيزة، الواقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (31)، بمسطح مقداره قيراط واحد و6.75 سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
إعادة تقرير صفة المنفعة العامة لأرض محطة رفع الصرف الصحي بعزبة المشارقة بالمنصورية في الجيزة بعد سقوط القرار السابق بمرور المدة القانونية.
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3987 لسنة 2024 نص يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) وإقامة دور عبادة «كنيسة» في نطاق محافظة الجيزة، ويضاف إلى أعمال المنفعة العامة بعض قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة مستشفى الصدر.
تعديل قرار المنفعة العامة لمحور كمال عامر بالجيزة لإضافة كنيسة تعويضية وقطع أراضٍ لازمة لكوبري مشاة مستشفى الصدر.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية ميت كنانة – مركز طوخ – محافظة القليوبية، الواقع بحوض الرواتب نمرة (27)، بمسطح مقداره (4) أفدنة و(4) قراريط و(9) أسهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
إعادة تقرير صفة المنفعة العامة لأرض محطة معالجة الصرف الصحي بميت كنانة في القليوبية بعد قرب/سقوط القرار السابق، والاستيلاء المباشر على الأرض.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوه على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بنطاق محافظة البحيرة (مركز المحمودية).
تجديد صفة المنفعة العامة للمرحلة الأولى من وصلة كوبري فوه–محور الليثي بدمنهور بالبحيرة لاستكمال إجراءات نزع الملكية والتعويضات.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع كوبري أعلى مزلقان الصيرفي برشيد لاستكمال إجراءات نزع الملكية والتعويضات.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السعادات الابتدائية والإعدادية، بالرقم التعريفي (1312747) الكائن بحوض الرمل نمرة (3) قسم ثاني عيسى – ناحية السعادات – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، بمساحة مقدارها (3985م2) تقريبًا.
نزع ملكية عقار مدرسة السعادات الابتدائية والإعدادية ببلبيس في الشرقية بمساحة نحو 3985 م² لصالح العملية التعليمية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة طريق حضانة الفاروق بنواحي (شبين الكوم – المصيلحة – زوير) – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.
اعتبار توسعة طريق حضانة الفاروق في شبين الكوم والمصيلحة وزوير بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفايض طوارئ لتأمين مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر (مشروع المصدر الشمالي للدلتا الجديدة)، وكذا تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع المذكور.
إضافة صفة المنفعة العامة لمفايض الطوارئ وأعمال الحماية الكاثودية اللازمة لمشروع المصدر الشمالي للدلتا الجديدة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الحائط الساند بمنطقة مرشح الناصرية بمدينة أسوان – محافظة أسوان، وذلك لتفادي عملية تهايل التربة مستقبلًا وحماية المساكن المجاورة للحائط.
اعتبار مشروع إنشاء الحائط الساند بمنطقة مرشح الناصرية بأسوان من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة، لحماية المساكن من تهايل التربة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة السنانية الابتدائية رقم (2) بالرقم التعريفي (1102830)، الكائن بالقطعة ضمن (4) بحوض عبد العزيز نمرة (66) جزاير (فصل أول) ناحية السنانية – مركز دمياط – محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 1724.45م2 تقريبًا.
نزع ملكية أرض مدرسة السنانية الابتدائية رقم 2 بدمياط بمساحة نحو 1724.45 م² والاستيلاء المباشر عليها لصالح العملية التعليمية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي في نواحي بمحافظة البحيرة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرقم التعريفي (1812232) الكائن ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (15) بناحية الرحمانية – محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها (318.5م2) تقريبًا.
نزع ملكية عقار مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرحمانية في البحيرة بمساحة نحو 318.5 م² والاستيلاء المباشر على كامل الأرض والمباني لصالح العملية التعليمية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول (3) كم والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة.
اعتبار جزء جديد من تطوير وتوسعة الطريق الدائري بين طريق الإسكندرية الزراعي ومحور المريوطية من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء المباشر وإنهاء تخصيص الأراضي…
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحي بالقاهرة والجيزة، مع الاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بمحافظة البحيرة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بالبحيرة والاستيلاء المباشر على المساحات اللازمة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
تستبدل الخريطة المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بهذا القرار، بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2803 لسنة 2025 المشار إليه.
تعديل مرفقات قرار المنفعة العامة رقم 2803 لسنة 2025 الخاص بالمرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق لاستيعاب تعديل المسار.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة وحتى تقاطعه مع محور حسب الله الكفراوي.
اعتبار قطعة الأرض اللازمة لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بزهراء المعادي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر عليها.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به في النطاق المحصور بين طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به بالجيزة بعد سقوط القرار السابق رقم 90/2023، والاستيلاء المباشر على العقارات اللازمة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) محطات تحلية مياه البحر بمدن (فايد – بلطيم – الحمام) بنطاق محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ ومطروح، ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050.
اعتبار ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في فايد وبلطيم والحمام ضمن خطة التحلية 2050 من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق جنوب محور / محمد عزت عادل بطول (5) كم وعرض (3) حارات مرورية لكل اتجاه، وذلك للربط بين التجمع العمراني الثاني ومنطقة شمال محمية وادي دجلة بمحافظة القاهرة.
اعتبار مشروع إنشاء طريق جنوب محور محمد عزت عادل بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء شبكة المصارف الرئيسية لمشروع استصلاح (16) ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة بمحافظة الفيوم.
اعتبار استكمال شبكة المصارف الرئيسية لمشروع استصلاح 16 ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة بالفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي والمباني اللازمة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نقل أعمدة الضغط العالي المتعارضة مع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس في نطاق محافظة الشرقية.
اعتبار مشروع نقل أعمدة الضغط العالي المتعارضة مع الطريق الدائري حول فاقوس بالشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لاستكمال تنفيذ مسار مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمناطق منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الدهب بمحافظة الجيزة.
نزع ملكية الأراضي والعقارات الخاصة المتعارضة مع استكمال ممشى ومتنزهات أهل مصر على النيل في منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الذهب، مع تقدير مبدئي…
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة المركز النموذجي للتثقيف الفكري بالرقم التعريفي (118004)، الكائن بالعقارات (4) حارة فرعون و(8أ) ضمن (8) شارع عين شمس – حي عين شمس – محافظة القاهرة بمساحة مقدارها 1754.09م2 تقريبًا.
نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة المركز النموذجي للتثقيف الفكري بعين شمس بالقاهرة بمساحة نحو 1754.09 م² والاستيلاء المباشر على كامل الأرض والمباني لصالح…
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل/الاتحاد في نطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.
اعتبار مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل/الاتحاد في الجيزة والمنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لصالح الهيئة القومية لسكك…
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبي الطريق في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبيه والاستيلاء المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي اللازمة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة – شرق الرياح البحيري في نطاق محافظة البحيرة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواج الجزء المتبقي من طريق قناطر بولين - كوم حمادة - شرق الرياح البحيري بالبحيرة والاستيلاء المباشر على الأراضي…
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد (الفردان/بئر العبد/العريش/طابا) في المسافة من بئر العبد حتى العريش، ومسار وصلتي بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش بنطاق محافظة شمال سيناء.
اعتبار المرحلة الأولى من خط سكة حديد الفردان–بئر العبد–العريش–طابا ووصلتي بالوظة وميناء العريش من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لصالح الهيئة…
Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.
