قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور أم زغيو في نطاق حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

قرار N° 3755 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 06/11/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة التنمية المحلية
Date de publication
06/11/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-970
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار إنشاء محور أم زغيو في نطاق حي العجمي بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 06/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 45 فى 6 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3755 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4587 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور أم زغيو فى نطاق حى العجمى بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور أم زغيو فى نطاق حى العجمى بمحافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4587 لسنة 2023 المشار إليه.
(المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الآخر سنة 1447 هـ (الموافق 19 أكتوبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique