قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات السكاكين ضمن أعمال مشروع إنشاء مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – كم 21) بمحافظة الإسكندرية.

قرار N° 3279 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 06/11/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Date de publication
06/11/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-969
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار إنشاء محطة محولات السكاكين ضمن مشروع مترو الإسكندرية من أبو قير إلى محطة مصر والكيلو 21 من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 06/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 45 فى 6 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020 باعتبار مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرارين رقمى 3301 لسنة 2021 و3504 لسنة 2022 ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات السكاكين ضمن أعمال مشروع إنشاء مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – كم 21) بمحافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكارت الوصف والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique