قرار

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق بنطاق محافظة القاهرة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

قرار N° 3544 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 23/10/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Date de publication
23/10/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-962
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إضافة مسطحات أراضٍ وعقارات إلى أعمال المنفعة العامة اللازمة لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق في نطاق القاهرة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 23/10/2025

الجريدة الرسمية – العدد 43 فى 23 أكتوبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3544 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق الذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطرة البلد من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق بنطاق محافظة القاهرة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ (الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique