قرار

يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3276 لسنة 2025 المشار إليه النص الآتي: «يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة».

قرار N° 3892 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 27/11/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Date de publication
27/11/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-979
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تصحيح قرار ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط بحيث يكون الاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 27/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 48 فى 27 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3892 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3276 لسنة 2025 باعتبار مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة/ دمياط فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3276 لسنة 2025 المشار إليه النص الآتى: «يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة».
(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1447 هـ (الموافق 21 أكتوبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique