قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور/ محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية.

قرار N° 3280 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 30/10/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
30/10/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-974
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار إنشاء محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة له.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 30/10/2025

الجريدة الرسمية – العدد 44 فى 30 أكتوبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3280 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور/ محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique