قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT (تحيا مصر – إمبابة – زنين – أرض اللواء – البراجيل – صفط اللبن – منشأة البكاري – مسجد المدينة) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بمحافظة الجيزة.

قرار N° 3889 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 20/11/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Date de publication
20/11/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-982
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار إنشاء ثماني محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 20/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 47 فى 20 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3889 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT (تحيا مصر – إمبابة – زنين – أرض اللواء – البراجيل – صفط اللبن – منشأة البكارى – مسجد المدينة) على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بمحافظة الجيزة.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1447 هـ (الموافق 21 أكتوبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique