قرار
رقم 2485 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على كامل أرض ومبانى مدرسة ميت العز الابتدائية سابقا وحاليا مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة الكائنة بناحية طه شبرا – مركز قويسنا ولحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك.المدرسة
بيانات القرار
رقم القرار
2485
سنة القرار
2021
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
282
جهة القرار
محافظ المنوفية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF