يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك البنك الزراعى بمساحة 1257.73 م 2 تحت العجز والزيادة بالقطعة رقم 103( / )A بحوض السطح الفوقانى / 22 بزمام طليا – مركز أشمون بمحافظة القامةالمنوفية مركز لرعاية األسرة والطفولة عليها.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2754
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- محافظ المنوفية
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- العدد
- 17
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-267
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)