قرار
رقم 2754 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك البنك الزراعى بمساحة 1257.73 م 2 تحت العجز والزيادة بالقطعة رقم 103( / )A بحوض السطح الفوقانى / 22 بزمام طليا – مركز أشمون بمحافظة القامةالمنوفية مركز لرعاية األسرة والطفولة عليها.
بيانات القرار
رقم القرار
2754
سنة القرار
2021
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
17
جهة القرار
محافظ المنوفية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF