قرار

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى تقع داخل الحيز العمرانى بأبعاد 33.5( 40×م )م تحت العجز والزيادة بحوض داير الناحية بزمام سمالى – مركز أشمون بمحافظة المنوفية القامة- وحدة صحية.عليها

قرار رقم 2032 لسنة 2021 محافظ المنوفية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2032
السنة
2021
جهة الإصدار
محافظ المنوفية
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
234
الحالة
ساري
ID
LD-285
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية