قرار

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى بمساحة سبعة( )أفدنة تحت العجز والزيادة بحوض أبو صالح بالقطعة رقم )13( بناحية سمادون – مركز أشمون بمحافظة المنوفية – لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى عليها وفقا للرسم الكروكى المرفق المعد بالتنسيق بين استشارى القوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتاريخ 2021/6/24.

قرار رقم 1414 لسنة 2021 محافظ المنوفية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1414
السنة
2021
جهة الإصدار
محافظ المنوفية
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
199
الحالة
ساري
ID
LD-294
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية