قرار

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى بمساحة خمسة( )أفدنة تحت العجز والزيادة بحوض الحجانى رقم / 18 بالقطع أرقام 27(، 28، 30، 32، 182، 195، )196 وحوض أم الوقان رقم / 31 قسم ثان بالقطعة رقم / 11 بناحية طليا – مركز أشمون بمحافظة المنوفية – لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى عليها وفقا للرسم الكروكى المرفق المعد بالتنسيق بين استشارى القوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتاريخ.2021/6/24

قرار رقم 1553 لسنة 2021 محافظ المنوفية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1553
السنة
2021
جهة الإصدار
محافظ المنوفية
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
200
الحالة
ساري
ID
LD-293
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية