قرار
رقم 1553 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى بمساحة خمسة( )أفدنة تحت العجز والزيادة بحوض الحجانى رقم / 18 بالقطع أرقام 27(، 28، 30، 32، 182، 195، )196 وحوض أم الوقان رقم / 31 قسم ثان بالقطعة رقم / 11 بناحية طليا – مركز أشمون بمحافظة المنوفية – لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى عليها وفقا للرسم الكروكى المرفق المعد بالتنسيق بين استشارى القوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتاريخ.2021/6/24
بيانات القرار
رقم القرار
1553
سنة القرار
2021
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
200
جهة القرار
محافظ المنوفية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF