قرار
رقم 2181 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع ( السخنة – العاصمة االدارية – العلمين – مطروح ) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية بمساره، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورش للعمرة الجسمية والخفيفة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع.
بيانات القرار
رقم القرار
2181
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
35 تابع (ب)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF