قرار
رقم 3508 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار ترام الرمل من محطة ترام فيكتوريا وصوال الى محطة ترام الرمل وامتداده حتى ميدان المنشية، بجميع منشآته ومرافقه من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورشة للعمرة الجسيمة ووحدة التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع.
بيانات القرار
رقم القرار
3508
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
49 مكرر (ج)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.